سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
37
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لو سلّم توقّفه على الاختيار : ضمير در [ توقّفه ] به تغيّب حشفه عود مىكند . قوله : و منع الخوف منه : يعنى لو سلّم منع الخوف منه ، ضمير در [ منه ] به كلّ واحد من الانتشار و الانبعاث راجعست . متن : و يثبت الزنا في طرف الرجل و المرأة بالإقرار به أربع مرات مع كمال المقر ببلوغه و عقله و اختياره و حريته ، أو تصديق المولى له فيما أقر به ، لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى . و في حكم تصديقه انعتاقه ، لزوال المانع من نفوذه و لا فرق في الصبي بين المراهق و غيره في نفي الحد عنه بالإقرار . نعم يؤدب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه ، لامتناع خلوه منهما و لا في المجنون بين المطبق و من يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون نعم لو أقر حال كماله حكم عليه . و لا فرق في المملوك بين القن و المدبر ، و المكاتب بقسميه و إن تحرر بعضه ، مطلق المبعض و أم الولد ، و كذا لا فرق في غير المختار بين من ألجئ إليه بالتوعد ، و بين من ضرب حتى ارتفع قصده . مبحث طرق ثبوت زنا شرح فارسى : مرحوم مصنفف مىفرماين : زنا بواسطه چهار بار اقرار ثابت مىگردد مشروط به اين كه مقرّ كامل بوده و در اقرارش اختيار داشته و نيز آزاد باشد يا در صورتى كه رقّ است مولى تصديقش نمايد .